العلامة الحلي

185

نهاية الوصول الى علم الأصول

المطلب الثاني : في جوابه وإنّما يكون بأمرين « 1 » : الأوّل : منع وجود تمام الأوصاف في صورة النقض . وفيه مباحث « 2 » : أوّلها : إذا منع المستدل من وجود العلّة في صورة النقض كان جوابا يندفع به السؤال . مثاله لو قال : لا زكاة في الحلي لأنّه مال غير نام ، فلا تجب فيه الزكاة كثياب البذلة . فيقول المعترض : ينتقض بالحلي المحظور ، فإنّه غير نام مع وجود الزكاة فيه . فيقول المستدلّ : لا نسلم أنّ الحلي المحظور غير نام ، وإنّما كان منع وجود العلّة في صورة النقض دافعا له ، لأنّ النقض هو وجود العلّة ولا حكم ، فإذا لم توجد العلّة في صورة النقض انتفى النقض . واختلفوا فقال قوم : لا يمكن المعترض من الاستدلال على وجود العلّة في صورة ، لأنّه انتقال من مسألة إلى أخرى قبل تكميل الاستدلال على الأولى وهو قبيح ، ولأنّه مشتمل على قلب القاعدة في

--> ( 1 ) . ذكرهما الرازي في المحصول : 2 / 369 - 371 . ( 2 ) . راجع المحصول : 2 / 370 - 371 ؛ الإحكام : 4 / 93 .